Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2196 16/01/2018

تخصيص يوم لذكرى شهداء القضاء

مرسوم رقم 2196 تاريخ 16/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2196
التاريخ
16/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2018, ص. 245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2196 تاريخ 16/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 151 تـاريـخ 16/9/1983 (تنظيم وزارة العدل(،

بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى تاريخ 1/6/2017،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 4/7/2017، (الرأي رقم 257/2016-2017)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خصّص يوم الثامن من حزيران من كل عام يوماً لذكرى شهداء القضاء من دون أن يكون يوم عطلة رسمية في جدول الأعياد الدينية والوطنية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018