المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية الـموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والـمرفق ربطا.
مرسوم رقم 2234 26/01/2018
مرسوم رقم 2234 تاريخ 26/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/1/2018
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية الـموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة