Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2263 02/02/2018

استحداث مدخل للسيارات للفندق القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ بيروت

مرسوم رقم 2263 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 08/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2263
التاريخ
02/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2018, ص. 757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2263 تاريخ 02/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لـمنطقة وسط بيروت التجاري) وتعديلاته،

بناء على قراري مجلس بلدية بيروت رقم 456 تاريخ 29/4/2014 ورقم 719 تاريخ 24/8/2017،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 9 تاريخ 2/3/2018

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستحدث مدخل للسيارات للفندق القائم على العقار رقم 129 من منطقة ميناء الحصن العقارية بيروت والـمحدد بالأحرف (أ ــ ب) على الخريطة الـموضوعة بمقياس 500/1 والـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018