Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2366 16/02/2018

تعيين اعضاء لدى الـمجلس العدلـي

مرسوم رقم 2366 تاريخ 16/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2366
التاريخ
16/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 983-984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2366 تاريخ 16/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول الـمحاكمات الجزائية) لا سيما الـمادة 357 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 (مناقلات وتعيينات قضائية(،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/10/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه اعضاء لدى الـمجلس العدلي على النحو التالي:

جوزف سماحه

رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

ميشال طرزي

رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

غسان فواز

رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

جمال الحجار

رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز

عضواً أصيلاً

خالد زوده

رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

عفيف الحكيم

رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

تريز علاوي

مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

جان مارك عويس

مستشار في الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

مايا ماجد

مستشار في الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز

عضواً إضافياً

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018