Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2363 13/02/2018

إبرام انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب

مرسوم رقم 2363 تاريخ 13/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2363
التاريخ
13/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 990-1018
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2363 تاريخ 13/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999 (الاجازة للحكومة الانضمام

الى الاتفاق العربي لـمكافحة الارهاب(،

بناء على القانون الـمعجل رقم 53 تاريخ 24/11/2015 الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم انضمام لبنان الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الـموقعة في نيويورك بتاريخ 9/12/1999 (الـمرفقة ربطاً) والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 10/4/2002، مع التحفظ على تعريف الارهاب الوارد في الفقرة (ب) من البند الأول من الـمادة الثانية من الاتفاقية، واعتماد تعريف الارهاب الوارد في الـمادتين الأولى والثانية من الاتفاق العربي لـمكافحة الارهاب الـمـوقـع في القاهرة بتاريخ 22/4/1984 والذي أجيز الانضام اليه بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2018 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والـمغتربين الامـضاء: جبران باسيل وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018