المادة 1
قُبل السيد عمر حمزه القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم رقم 2431 27/02/2018
مرسوم رقم 2431 تاريخ 27/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15/2/2018،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبل السيد عمر حمزه القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة الاستئناف.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة