المادة 1
قُبلت الهبة المقدّمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة لكشف المواد النوويّة والمشعة، أدخلت الى لبنان بموجب الإذن الخاص رقم 131 تاريخ 20/1/2016، وذلك على سبيل التسوية.
مرسوم رقم 2464 02/03/2018
مرسوم رقم 2464 تاريخ 02/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدّمة من وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك، وهي عبارة عن اجهزة لكشف المواد النوويّة والمشعة، أدخلت الى لبنان بموجب الإذن الخاص رقم 131 تاريخ 20/1/2016، وذلك على سبيل التسوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة