Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2512 تاريخ 16/03/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 2512 تاريخ 16/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

العمل الإضافي

يُعيَّن الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.

يتحمَّل الرؤساء المباشرين والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقاً للأصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 11 من مرسوم رقم 2512 تاريخ 16/03/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275229/article/11/