مرسوم رقم 2511 16/03/2018
انشاء قنصليات فخرية
مرسوم رقم 2511 تاريخ 16/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 2511
- التاريخ
- 16/03/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 12, 22/03/2018, ص. 1278-1281
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- مرسوم رقم 8863 تاريخ 25/02/2022 (the text)
- المواد
- 3
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 2511 تاريخ 16/03/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما المادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 12/7/1993 وتعديلاته (تحديد جدول وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 22 تاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة 2
يعتبر الجدول المرفق جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 2512 تاريخ 16/03/2018 رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للمتعاقدين والأجراء وتحويل سلاسل رواتب موظفي التعاونية
- مرسوم رقم 2516 تاريخ 16/03/2018 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
- مرسوم رقم 2517 تاريخ 16/03/2018 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
- مرسوم رقم 2519 تاريخ 16/03/2018 قبول هبة مقدمة من السيدين يوسف علي خروبي وحسين علي يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش مديرية المخابرات - فرع الجنوب
- مرسوم رقم 2526 تاريخ 16/03/2018 تعديل تصنيف المعهد الفني الخاص في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بإسم «مركز سمارت الفني» والترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى وتحديد اختصاصاته
- مرسوم رقم 2518 تاريخ 16/03/2018 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية