المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة {Respicare s.a.r.l.} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن آلة طبية نوع BPAP ST IVAPS SN22131304494 وتقدر قيمتها ب /5.250.000/ل.ل (فقط خمسة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2481 09/03/2018
مرسوم رقم 2481 تاريخ 09/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة {Respicare s.a.r.l.} لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية، وهي عبارة عن آلة طبية نوع BPAP ST IVAPS SN22131304494 وتقدر قيمتها ب /5.250.000/ل.ل (فقط خمسة ملايين ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة