المادة 1
نقلت، بناء على طلبها، السيدة ساره هاشم هاشم، الكاتبة العدل في رياق الى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر - دائرة الاستاذ محمود شفيق سليم).
مرسوم رقم 2578 23/03/2018
مرسوم رقم 2578 تاريخ 23/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على المرسوم رقم 401 تاريخ 28/3/2017 المتضمن إنهاء مهام الكاتب العدل في حارة حريك السيد محمود شفيق سليم اعتباراً من تاريخ 21/11/2017 لبلوغه الرابعة والستين من العمر،
بناء على طلب النقل المقدم من السيدة ساره هاشم هاشم، الكاتبة العدل في رياق والمسجل برقم 1586/ك.ع تاريخ 10/8/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
نقلت، بناء على طلبها، السيدة ساره هاشم هاشم، الكاتبة العدل في رياق الى كتابة العدل في حارة حريك (مركز شاغر - دائرة الاستاذ محمود شفيق سليم).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة