Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2566 22/03/2018

تحديد التعويضات لرئيس واعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية العامة

مرسوم رقم 2566 تاريخ 22/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2566
التاريخ
22/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2018, ص. 1412-1413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2566 تاريخ 22/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 1385 تاريخ 14/9/2017 (تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات)،

بناء على المرسوم 2220 تاريخ 22/1/2018 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لدفع نفقات اجراء الانتخابات النيابية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018 وبتاريخ 7/3/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ - حدد التعويض الشهري لرئيس هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية العامة بمبلغ /8،000،000/ ل.ل.

ب - حدد البدل المقطوع لعضو هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية العامة عن العملية الانتخابية بمبلغ /90.000.000/ ل.ل.

يتقاضى اعضاء الهيئة تعويضاً مقطوعاً من تاريخ صدور مرسوم تعيينهم وحتى انقضاء ستة اشهر على انتهاء الانتخابات النيابية العامة، على ان تتم تجزئة هذه التعويضات ودفعها مرة كل شهرين، وعلى ان تؤخذ هذه النفقات من الاعتمادات المخصصة بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 22/1/2018 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018