المادة 2
تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 2561 تاريخ 20/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2561 تاريخ 20/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2561 تاريخ 20/03/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275342/article/2/