المادة 2
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مرسوم رقم 2530 تاريخ 20/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2530 تاريخ 20/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
المادة 2 من مرسوم رقم 2530 تاريخ 20/03/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275353/article/2/