المادة 1
اعتبار السيد مصطفى نعمه حمود وولديه رضوان وغسان لبنانيين.
مرسوم رقم 2631 27/03/2018
مرسوم رقم 2631 تاريخ 27/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد مصطفى نعمه حمود وولديه رضوان وغسان، من التابعية السيراليونية، المتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 160/2017 تاريخ 5/12/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد مصطفى نعمه حمود وولديه رضوان وغسان لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة