المادة 1
رخص للسيدة «انجيل جان ليون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 2639 27/03/2018
مرسوم رقم 2639 تاريخ 27/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «انجيل جان ليون» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 509/2030 تاريخ 7/3/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 7/11/2016 تحت رقم 1337/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية تسهيلاً للإستحصال على الاقامة السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «انجيل جان ليون» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة