المادة 1
رخص للسيد «زياد علي شرف الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 2643 27/03/2018
مرسوم رقم 2643 تاريخ 27/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «زياد علي شرف الدين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 290/2030 تاريخ 12/2/2015 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 13/1/2015 تحت رقم 27/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «زياد علي شرف الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة