Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2645 27/03/2018

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

مرسوم رقم 2645 تاريخ 27/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2645
التاريخ
27/03/2018
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2018, ص. 1519-1520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2645 تاريخ 27/03/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «سوسن محمود ناصر» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1819/2030 تاريخ 24/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 24/4/2017 تحت رقم 894/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «سوسن محمود ناصر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آذار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018