Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

العمل الاضافي

تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017، يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.

يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول، ويتوجب على وحدات المؤسسة كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 9 من مرسوم رقم 2739 تاريخ 20/04/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275495/article/9/