المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من السيدة أمال عيسى الحوراني لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - دائرة المساحة في مرجعيون، وهي عبارة عن جهاز مساحة GPS
مرسوم رقم 2728 17/04/2018
مرسوم رقم 2728 تاريخ 17/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من السيدة أمال عيسى الحوراني لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - دائرة المساحة في مرجعيون، وهي عبارة عن جهاز مساحة GPS
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة