المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من «السيد أحمد محمد فقيه» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة جويا، وهي عبارة عن مجموعة توليد كهربائية وتقدر قيمتها بحوالي /10.500.000/ ل.ل (عشرة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2705 13/04/2018
مرسوم رقم 2705 تاريخ 13/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من «السيد أحمد محمد فقيه» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة جويا، وهي عبارة عن مجموعة توليد كهربائية وتقدر قيمتها بحوالي /10.500.000/ ل.ل (عشرة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة