Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2705 13/04/2018

قبول هبة مقدمة من «السيد أحمد محمد فقيه» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة جويا

مرسوم رقم 2705 تاريخ 13/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2705
التاريخ
13/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 18, 19/04/2018, ص. 2754
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2705 تاريخ 13/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من «السيد أحمد محمد فقيه» لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - فصيلة جويا، وهي عبارة عن مجموعة توليد كهربائية وتقدر قيمتها بحوالي /10.500.000/ ل.ل (عشرة ملايين وخمسمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018