المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من بلدية نيحا الشوف لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطعة أرض مساحتها /1500/ م2 من مشاع البلدية محلة الحرف العقار رقم /83/ بهدف بناء متحف للمرحوم الفنان الكبير وديع بشارة فرنسيس المعروف ب «وديع الصافي».
مرسوم رقم 2700 13/04/2018
مرسوم رقم 2700 تاريخ 13/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 19/04/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من بلدية نيحا الشوف لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطعة أرض مساحتها /1500/ م2 من مشاع البلدية محلة الحرف العقار رقم /83/ بهدف بناء متحف للمرحوم الفنان الكبير وديع بشارة فرنسيس المعروف ب «وديع الصافي».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة