Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2887 30/04/2018

وضع قاض في الاستيداع بناء لطلبه

مرسوم رقم 2887 تاريخ 30/04/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 10/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2887
التاريخ
30/04/2018
الجريدة الرسمية
العدد 22, 10/05/2018, ص. 2948-2949
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2887 تاريخ 30/04/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/2/2018 من القاضي السيد هشام القنطار المتضمن طلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 لمتابعة دراسته في الخارج،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/3/2018،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 19/09/2019

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019, المادة 1, من 19/09/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/09/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    وُضع في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الادارة منها نفعاً عاماً.

  2. النسخة 2.0 · من 19/09/2019 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 5603 تاريخ 11/09/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    وُضِعَ في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد هشام القنطار (رقمه المالي 7/319) اعتباراً من تاريخ 1/10/2018 ويعاد إلى وظيفته الأصلية في ملاك القضاة العدليين اعتباراً من 23/7/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018