المادة 2
يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من موازنة وزارة الشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحساب هذا المجلس، ويؤخذ ايراداً لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 2912 تاريخ 11/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2912 تاريخ 11/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحول الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من موازنة وزارة الشباب والرياضة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار ويصرف لحساب هذا المجلس، ويؤخذ ايراداً لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 2912 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275647/article/2/