Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2916 تاريخ 11/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 2916 تاريخ 11/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

العمل الاضافي

- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً.

- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقاً للاصول ويتوجب على وحدات مؤسسة المحفوظات الوطنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 9 من مرسوم رقم 2916 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275652/article/9/