Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2960 تاريخ 11/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 2960 تاريخ 11/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية قدره: 41م3 يومي (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل= 8.979.000 ل.ل (فقط ثمانية ملايين وتسعماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 2960 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275697/article/8/