Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2962 تاريخ 11/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2962 تاريخ 11/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 17/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تحدّد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 2962 تاريخ 11/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275699/article/4/