Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3129 24/05/2018

تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة

مرسوم رقم 3129 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3129
التاريخ
24/05/2018
الجريدة الرسمية
العدد 25, 31/05/2018, ص. 3215
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3129 تاريخ 24/05/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 44 منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم، ولغاية 3/9/2018، العميد الركن جوزف الحلو قائد الدرك الاقليمي، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالاضافة الى وظيفته الاصلية، وذلك عند غياب المدير العام الاصيل باجازة قانونية، او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018