Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3006 تاريخ 18/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 3006 تاريخ 18/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

العمل الاضافي

- يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضلافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.

- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من آدائها وفقاً للاصول، ويتوجب على وحدات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كافة والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم".

المادة 9 من مرسوم رقم 3006 تاريخ 18/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275786/article/9/