المادة 5
يُعين الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.
مرسوم رقم 3008 تاريخ 18/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3008 تاريخ 18/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعين الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد اقصى.
المادة 5 من مرسوم رقم 3008 تاريخ 18/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275789/article/5/