المادة 10
يمكن عند الاقتضاء تصحيح الاخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المؤسسة ولا يصبح نافذاً الا بعد التصديق وفقاً للاصول.
مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن عند الاقتضاء تصحيح الاخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة المؤسسة ولا يصبح نافذاً الا بعد التصديق وفقاً للاصول.
المادة 10 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275790/article/10/