Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يعدّل دوام العمل الرسمي في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية سنداً لاحكام المادة (23) من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 من /32/ ساعة الى /35/ ساعة اسبوعياً موزعة كما يأتي:

أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة والنصف.

يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عشرة، على ان تعطى ساعتان للصلاة.

المادة 6 من مرسوم رقم 3060 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275790/article/6/