المادة 11
يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص لها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لموظفي المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص لها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
المادة 11 من مرسوم رقم 3093 تاريخ 21/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275792/article/11/