المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من جمهورية البرازيل الاتحادية لصالح وزارة الصحة العامة - مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي عبارة عن /44/ طرد تحتوي على ادوية للطب البشري (Insulin) ادخلت الى لبنان بموجب الاذن الخاص رقم 132/2018.
مرسوم رقم 3017 18/05/2018
مرسوم رقم 3017 تاريخ 18/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 31/05/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2018،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمهورية البرازيل الاتحادية لصالح وزارة الصحة العامة - مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي عبارة عن /44/ طرد تحتوي على ادوية للطب البشري (Insulin) ادخلت الى لبنان بموجب الاذن الخاص رقم 132/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة