المادة 6
يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً وفقاً لما ورد في المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017
مرسوم رقم 3203 تاريخ 29/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3203 تاريخ 29/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً وفقاً لما ورد في المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017
المادة 6 من مرسوم رقم 3203 تاريخ 29/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275882/article/6/