المادة 1
أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة» للبنك في لبنان، الموقع بتاريخ 10/8/1999 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000.
مرسوم رقم 3236 01/06/2018
مرسوم رقم 3236 تاريخ 01/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000 (الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر "البعثة المقيمة" للبنك في لبنان"،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2018
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للاعمار والتنمية (البنك الدولي) بشأن مقر «البعثة المقيمة» للبنك في لبنان، الموقع بتاريخ 10/8/1999 والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 271 تاريخ 30/12/2000.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل
نصوص ذات صلة