Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

العطل:

إن الحد الأقصى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة، ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف عادية.

المادة 10 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/10/