المادة 11
يحق للأجير أن يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الإدارات العامة. وفي حال استبقاء الاجير في علمه اثناء ايام التعطيل الرسمي، يعطى تعويضا إضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل إضافي.
مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للأجير أن يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الإدارات العامة. وفي حال استبقاء الاجير في علمه اثناء ايام التعطيل الرسمي، يعطى تعويضا إضافياً يوازي اجره اليومي عن كل يوم عمل إضافي.
المادة 11 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/11/