Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

الإجازات الإدارية:

مدة الإجازة:

1- يحق للأجير الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما، ويحق له الإستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما.

2- يجوز ان تتراكم الإجازات الادارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3- لا يسري مفعول الصرف من لخدمة إلا بعد طلب الاجير الاستفادة من كامل اجازاته الادارية المستحقة له أو ببدل عنها. وعليه طلب الاستفادة من هذه الاجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الاستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.

المادة 12 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/12/