Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

لا يستحق الأجير تعويض الصرف من الخدمة في الحالات التالية:

1- اذا اتى عملاً او اهمالاً مقصوداً يرمي الى الحاق الضرر بمصالح الاتحاد.

2- اذا اقدم على ارتكاب مخالفات هامة لتعليمات الاتحاد.

3- اذا ارتكب جناية او جنحة مقصودة في محل العمل او اثناء القيام به.

4- اذا ثبت انه ارتشى او اختلس اموال الاتحاد او الامانات المودعة اليه او المواد المسلمة اليه.

المادة 32 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/32/