المادة 37
يقدم طلب التعويض الى رئيس الاتحاد في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم طلب التعويض الى رئيس الاتحاد في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة، ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 37 من مرسوم رقم 3140 تاريخ 24/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275889/article/37/