المادة 10
تحدّد البدلات والتعريفات التي تستوفيها كلية طب الاسنان لقاء الانشطة والاعمال الطبية التي تؤديها، بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها مبني على اقتراح مجلس الوحدة.
تسجّل هذه العائدات كواردات خاصة للجامعة اللبنانية.
مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدّد البدلات والتعريفات التي تستوفيها كلية طب الاسنان لقاء الانشطة والاعمال الطبية التي تؤديها، بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها مبني على اقتراح مجلس الوحدة.
تسجّل هذه العائدات كواردات خاصة للجامعة اللبنانية.
المادة 10 من مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275916/article/10/