Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3258 12/06/2018

إبرام إتفاقية الإنتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

مرسوم رقم 3258 تاريخ 12/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3258
التاريخ
12/06/2018
الجريدة الرسمية
العدد 27, 14/06/2018, ص. 3640-3647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3258 تاريخ 12/06/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية الانتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/11/2016 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018