المادة 1
أبرمت اتفاقية الانتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/11/2016 والمرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 3258 12/06/2018
مرسوم رقم 3258 تاريخ 12/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 14/06/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية الانتاج السينمائي المشترك بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/11/2016 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة