المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3205 تاريخ 29/05/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3205 تاريخ 29/05/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 28/06/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 3205 تاريخ 29/05/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276052/article/4/