المادة 8
تحدد الرسوم المتوجبة عن الانشاءات المرخص بها على الاملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وفقاً لاحكام المرسوم رقم 1573 تاريخ 13/10/2017 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 12/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الرسوم المتوجبة عن الانشاءات المرخص بها على الاملاك العمومية البحرية بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل وفقاً لاحكام المرسوم رقم 1573 تاريخ 13/10/2017 او اي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 8 من مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276110/article/8/