Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 12/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.

المادة 12 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276111/article/12/