Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3374 تاريخ 20/07/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3374 تاريخ 20/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

- يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.

- يتحمل الرؤوساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات الحكومية تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 3374 تاريخ 20/07/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276163/article/7/