المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3368 تاريخ 20/07/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3368 تاريخ 20/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3368 تاريخ 20/07/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276175/article/2/