Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3372 تاريخ 20/07/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3372 تاريخ 20/07/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 26/07/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

العمل الإضافي:

- يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.

- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على كافة الدوائر المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 7 من مرسوم رقم 3372 تاريخ 20/07/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276191/article/7/