المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3461 تاريخ 14/08/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3461 تاريخ 14/08/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 16/08/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3461 تاريخ 14/08/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276269/article/2/